أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

ظهير شريف يتعلق بأنواع النقل المباشر على الطريق بعربات الأطمبيل 1937

الحمد لله وحده

ظهير شريف

يتعلق بأنواع النقل المباشر على الطريق بعربات الأطمبيل 

يعلم من كتابنا هذا اسماء الله واعز امره اننا اصدر تا امرنا الشريف بما يأتي

الباب الأول

المقتضيات العمومية

 الفصل الأول

    انه ليمكن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا

        (1) يعبر ناقلا الشخص أو الشركة التي تستعمل لمباشرة أنواع النقل عربة تملكها أو مجعولة تحت تصرفها الخاص.

        (2) وتعتبر سلعا جميع الأشياء التي يمكن نقلها من مكان الى اخر سواء كانت تتحرك بنفسها مثل الحيوانات او لا تقدر ان تبدل محلها الا بواسطة قوة أجنبية عنها مثل الأشياء الجامدة

الفصل الثاني

    تعتبر كمصالح عمومية لنقل المسافرين مصالح النقل التي تقوم بخدمة العموم لغرض تجاري باستثناء مصالح النقل بالمدن التي تبقى جارية عليها ضوابط خصوصية يصدرها الولاة المحليون غير انه لا تعتبر كمصالح عمومية للنقل أنواع نقل المسافرين الذي تنجزه  الدولة أو الجماعات العمومية لحاجيات مؤسساتها وكذلك النقل الذي يقوم به كل صاحب صناعة او تجارة او فلاحة أو احد افراد الناس لحسابه الخاص بعربات له او مجموعة تحت تصرفه لا غير بشرط ان لا تنقل العربات المستعملة زيادة على سائقيهاالأشخاص مستخدمين بمصلحتهم.

    واما العربات المعدة للكراء بداخل المدن المعبر عنها بالتاكسي والجارية عليها ضوابط خصوصية يصدرها ولاة البلدية فيمكن لها ان إکثریت بتمامها ان تنجز بحرية  رحالات بداخل دائرة تبعد ثلاثين كيلو مترا على الأكثر من الدائرة البلدية ومعينة في كل حالة بقرار يصدره المدير العام للإشغال العمومية بعد استشارة البلديات التي لها مصلحة في الأمر كما يمكن لهذه العربات ان تخرج من الدائرة المذكورة اعلاه على شرط أن تقدم كتابة في كل مرة تصريحا لمصالح الأمن بمدينة اقامتها او بالمدينة التي هي متوجهة اليها ولكن في حالة استعجالية فقط وفي جميع الأحوال لا يمكن ان يتجاوز تعينها عن الدائرة البلدية 48 ساعة ويمنع أستأجرها بالمقعد.

الفصل الثالث

    تعتبر كنقل خصوصي للبضائع

     أولا أنواع النقل الذي تنجزه الدولة او الجماعات العمومية لحاجيات مؤسساتها بعربات تملكها.

    ثانيا النقل الذي ينجزه أحد أفراد الناس او شخص معنوي لحاجاته الخصوصية بواسطة عربات يملكها او اكتراها بالمهلة عملا بالظهير الشريف المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1353 الموافق 17 بوليون سنة 1936 الصادر في جعل نظام لبيع عربات الأطمبيل بالمهلة او بواسطة عربات اكتراها لمدة تفوق خمسة شهور وذلك لنقل بضائع مالكها سواء كانت تتوقف عليها مباشرة استغلاله الخاص او منفعة الخاصة او كانت هي موضوع تجارته المهمة أو الاعتيادية .

    واذا اضيف الى نقل خصوصي للسلع شحن تكميلي او شحن ينقل عند رجوع العربة  يتألف من سلع ليست على ملك الشخصي المتعاطي للنقل او لیست تتوقف عليها مباشرة استغلاله الخاص او صناعته الخاصة او لیست موضوع تجارته المهمة أو الاعتبارية فإن هذا الشحن الإضافي يزيد للنقل المذكور صبغة النقل  الخصوصي و يعتبر حينئذ نقلا عموما غير انه اذا اضيف الى نقل خصوصي للسلع ينجره فلاح بين عزبه والمدينة المجاورة شحن تكميلي او شحن ينقل عند رجوع العربة يتألف من سلع يملكها فلاحون مجاورون له فان هذا الشحن الإضافي لا يزيل للنقل المذكور صبغة النقل الخصوصي بشرط أن يكون مرخض في ذلك مسبقا لمن يقوم بالنقل اولو مع تحديد التعين الإضافي) من طرف المكتب المركزي لشئون النقل المشار اليه في الفصل الثاني عشر بعده وعند مجاورة الحدود تنزع هذه الرخص.

الفصل الرابع

    تعتبر كمصالح عمومية لنقل البضائع جميع أنواع النقل غير التي في مبينة في الفصل قبله و بالخصوص يجب ان يعتبر كنقل عمومي

ما يأتي ذكره:

        أولا النقل التي تنجزء شركة تعاونية او نقابة او جمعية أو جماعة ماعدا في الحالات التي تكون فيها السلع المنقولة ملكا لهذه الشركات التعاونية او النقابات أو الجماعات او الجمعيات و تكون عمليات نقل هذه البضائع من ملحقات اعمالها.

        ثانيا النقل المنجز بواسطة عربات في شركة الغير وذلك قد ما لا يكون جملة المشتركين يملكون السلع المنقولة بنفس الشروط التي يملكون بها العربات التي تصلح للنقل

        ثالتا النقل المنجز بواسطة عربات في شركة الغير وذلك  مكترات لمدة تساوي خمسة شهور او تقل عنها أو وقع في شأنها بيع خيالي قصير رب العربة في هذه الحالة هو الناقل و يقوم مقام المكتري أو المشتري الموهوم. 

        رابعا نقل البضائع ولو التي هي ملك لرب العرية وذلك عند ما يكون النشاط المهم لهذا الملاك  في عمليات النقل و تعتبر عملية النقل العمومي منجزة ولا سيما لما تؤخذ البضائع  مباشرة من مسكن للزيناء او تفرغ مباشرة فيها و بشرط أن لا يكون لرب العربة محلات ومستودعات يمكن ان تباع فيها او ان تستودع فيها كميات مثل كميات البضائع المنقولة

الباب الثاني

في المصالح العمومية للنقل وقبول الأشخاص المتعاطين النقل وفي الرخص.

الفصل الخامس

        كل شخص يرغب في استقلال مصلحة عمومية لنقل عموم المسافرين او مصلحة عمومية لنقل البضائع بعربات  الأطمبيل يجب عليه

 أولا ان يكون قد وقع قبوله شخصيا للغرض المذكور.

 ثانيا ان ينال زيادة على ذلك رخصة خصوصية لكل عربة من العربات المخصصة بتلك الاشغال.

الفصل السادس

        يقع قبول المكلفين بالنقل والترخيص للعربات الأطموبيلية من طرف لجنة تدعى لجنة النقل بعد استشارة مجلس النقل الأعلى

المشار اليه في الفصل الثاني عشر بعده ويكون لهذه اللجنة أيضا النظر في الحكم بإلغاء القبول المعطي او نزع الترخيص الممنوح

    ويمكن لذوي المصلحة ان يستأنفوا لدى لجنة استئنافية الأحكام التي أصدرتها لجنة النقل وذلك بقصد تعديل تلك الأحكام ونقضها والغائها.

الفصل السابع

        ان احكام لجنة النقل وعند الاقتضاء أحكام اللجنة الاستئنافية  الصادرة يمنح أو رفض القبول المشار اليه او نزعه فيما يتعلق باستغلال مصلحة للنقل او الصادرة بمنح أو رفض أو نزع الرخصة المتعلقة بالعربات الأطموبيلية لا يترتب عليها أي على تلك الأحكام في أي وجه من الوجوه حق يمنح بموجبه تعويض للأشخاص الذين لربما يدعون بضرر لحقهم من اجراء تلك الأحكام.

الفصل الثامن

    لا يمكن............ للنقل المقبولين ان يقوموا بأنواع نقل أخرى غير التي هي موجودة في 27 توتير سنة 1935 بل فيما يتعلق بهذه الأنواع من النقل لا يمكن لهم ان يزيدوا في طول المسافات المقطوعة فيها او ان يلحقوا بها تغييرا او يزيدوا في عدد الرحلات هذا مالم يرخص لهم فيما ذكر من طرف المدير العام للأشغال العمومية.

الفصل التاسع

        يعين بقرارات يصدرها وزيرنا الصدر الأعظم ما يأتي: 

        الشروط المتعلقة بقبول الناقلين و بالرخصة الراجعة لعربات الأطمبيل والشروط المتعلقة بنزع القبول أو الرخصة المذكورة و ترتيب وتبقي لجنة النقل واللجنة الاستباقية المشار اليها في الفصل السادس اعلاء والشروط التي يجب على المقاولين في مصالح عمومية للنقل أن يعقدوا ضمنها ضمانات تتعلق بالأشخاص الآخرين او بالمسافرين لتعويض ضرر يلحقهم في ذاتهم وفي أدواتهم بالأعوان المستخدمين في قيادة العربات وبصفة عامة جميع التدابير الواجب اتخاذها لتحذير من الافات في النقل العمومي

الفصل العاشر

يعين بقرارات يصدرها المدير العام للأشغال العمومية ما يأتي:

    النموذج العلامات التي تميز مختلف عربات النقل العمومي او الخصوصي للبضائع وكذلك عربات نقل عموم المسافرين والشروط الفنية التي يجب على عربات المصالح العمومية للنقل القيام بها وكذلك على المحطات التي يركب منها المسافرون.


الباب الثالث في النقل الخصوصي 

الفصل الحادي عشر

    اذا بوشر النقل النقل الخصوصي للبضائع بعربات يتعدى محمولها أكثر من 400 كيلو فانه يترتب على هذا النوع من النقل نفس ما يترتب على النقل العمومي للبضائع من معاينة الآلات والأدوات في أوقات معلومة وعند الضمانات وتحديد وزن ما ينقل و تحديد مدة الخدمة غير انه يعفى مما ذكر النقل الذي يباشره فلاح بين عزبته والمدينة بعربة يملکها و يقل او يساوي محمولها النافع 1500 كيلو واما العربات التي يستعملها تاجر او فلاح او شخص اخر لنقل الانسان التابعين لمؤسسته او لمحل استغلاله فانه يترتب عليها نفس ما يترب على العربات المرخص لها بنقل عموم المسافرين فيما يتعلق بالتفقد في أوقات معلومة ويعقد الضمانات وتحديد عدد الأشخاص المنقولين

الباب الرابع

 في ربط علائق أنواع النقل

الفصل الثاني عشر ان المؤسسات لربط علائق النقل في اللجنة العليا لأنواع التنقل والمكتب المركزي لشئون النقل

(1) اللجنة العليا للنقل

الفصل الثالث عشر

تشتمل اللجنة العليا للنقل على اثنين وثلاثين عضوا

     أولا عشرة أعضاء من الإدارة وهم:

 المعتمد بالإقامة العامة بصفة رئيس .

 والمدير العام للأشغال العمومية بصفة نائب رئيس

 والمدير العام للمالية ،

 ومدير الأمور الاقتصادية 

ومدير الأمور السياسية ، 

ومدير مصالح الأمن ، 

ومدير مكتب البريد والتلغراف والتلفون 

ونائب مدير الأشغال العمومية 

وضابط بعينه الجنرال النائب عن الجنرال القائد الأعلى 

ومدير المكتب المركزي لشئون النقل أو نوابهم

تانيا عشرة أعضاء يمثلون المتصرفين الثان منهم يمثلان التجارة واثنان الصناعة ويكون واحد منهما في صناعة المناجم ويقع تعيينهم من طرف غرف التجارة والصناعة واثنان يمثلان الفلاحة تعينهما غرف الفلاحة و نائبان اثنان عن الغرفة الانتخابية الثالثة يعينهما مجال أعضاء هذه الغرفة ونائبان عن المتصرفين المغاربة بعينهما وزيرنا الصدر الأعظم أو نوابهم ويسمى الأعضاء الذين ينوبون عن المتصرفين لمدة سنة


(2) ثمانية نواب عن مؤسسات النقل وأربعة نواب عن المستخدمين بهذه الموسسات منهم مدير مصلحة استغلال السكك الحديدية بالمغرب ومدير مصالح الشركة الفرنسوية الإسبانية للسكة الحديدية المودية من طنجة الى فاس بالمغرب ونائبان عن ارباب نقل البضائع مني الطرقات من الأرباويين تعينهما جمعيات ارباب النقل ويسيان لمدة سنة واحدة ونائبان من ارباب نقل المسافرين على الطرفات من الأوربيين تعينهما جمعيات ارباب النقل ويسميان لمدة سنة واحدة و تائيان عن ارباب نقل البضائع من المغاربة ينتخبه هولاء ويسمى لسنتين ونائب عن ارباب نقل المسافرين من المغاربة ينتخبه هولاء ويسمى الستين ونائبان عن مستخدمي السكك الحديدية ونائب عن المستخدمين بموسسات نقل البضائع على الطرقات ونائب، عن المستخدمين بمومسات نقل المسافرين على الطرقات او نوابهم ويجري تعيين من ينوب عن المستخدمين من طرف الجماعات التي تمثل احسن ما يمكن مصالح هولاء المستخدمين ويسمون لسنة واحدة وتقوم ادارة الاشغال العمومية بوظيفة الكتابة ويقوم كل من اعضاء اللجنة بوظيفته مجانا هذا وان اللجنة العليا لشئون العمل تجتمع مرة على الأقل في كل ثلاثة اشهر وتستشار فيما يأتي:

 (1) في المسائل العامة التي تهم انواع النقل البري وخصوما المسائل منها المتعلقة بالرابطة به لما يفرضها عليها المقيم العام 

غير انه يمكن استشارة هذه اللجنة في المسائل المتعلقة بقواعد الخدمة ودفع الأجور ومنح مرتبات التقاعد وعند الاقتضاء في المسائل

المتعلقة بالعقود المشتركة المبرمة في شان مستخدمي مومسات النقل العمومية 

(ت) في تحديد اجور النقل على السكك او على الطرقات

 (ت) في تسليم و تغيير وانتقال رخص القبول المعطاة لأرباب النقل

(ب) المكتب المركزي لشئون النقل 

الفصل الرابع عشر

    يكلف المكتب المركزي لشئون النقل بما يأتي:

         اولا فيما يتعلق بقل المسافرين

         یدرس المكتب تعريقة أسعار نقل المسافرين ونقل الرزم اما على الطريق وحدها أو على متن السكة الحديدية وحدها واما على الطريق والسكة الحديدية معا ويعرضها اي تعريفة الأسعار على المدير العام لادارة الاشغال العمومية للمصادقة عليها كما يعرض على المدين العام للاشغال العمومية مواقيت مصالح عموم النقل ويعين ادوار سفر مصالح النقل التي ليس لها مواقيت معينة وينظم بعد استشارة ولاة المراقبة بالناحية المحطات التي تذهب منها العربات أو تصل اليها بعد ما يثبت لزومها كما يدير شئونها.

و تغييرا لمقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 26 شعبان عام 1393 الموافق 4 دجنبر منة 1934 المتعلق بمراقبة الجولان وسير العربات على الطرقات يرخص في مباشرة سفريات غير اعتيادية ويرجع  المكتب قدر المصاريف المنجزة قانونيا المأخوذة من الأموال المسجلة من طرف الحكومة الشريفة وذلك يقصد تسهيل ربما علائق نقل المسافرين

ثانيا فيما يتعلق بنقل البضائع 

    بين المكتب قواعد توزيع نقل البضائع بين السكة والطريق من جهة وبين الناقلين على الطرقات من جهة أخرى ويراقب التطبيق الذي تباشره على ما ذكر جماعات المحترفين بالنقل على الطرقات و بين أنواع التنقل الداخلة في الطبقة المدعوة (كمبونات و مسائله) وبين المشروعات والعربات المنوطة خصوصا بأنواع النقل هذه المذكورة وذلك بعد اعتبار نوع نشاطها وعملها ويرخص ما أثير اليه في الفصل الثالث من ظهيرنا الشريف هذا من إضافة شحن تكميلي او شحن ينقص عند رجوع العربة الى بعض أنواع النقل ينجزها الفلاحون ويسلم عند الاقتضاء لبعض مؤسسات الأشغال العمومية بعد طلبها لذلك رخصا سنوية لنقل مواد المناجم على حسب مقاولين آخرين معينة أسماءهم و يدرس تعريفة أسعار نقل البضائع ويعرضها على المدير العام لإدارة الأشغال العمومية سواء بوشر النقل المذكور على الطريق وحدها أو على السكة الحديدية وحدها أو على الطريق والسكة معا ويحرر عقود نقل البضائع او يأمر بتحريرها و يباشر تنفيذها ويعين في كل حالة راسا او بواسطة جماعات ارباب الحرف الناقل او الناقلين الذين سيقومون بالجاز النقل ويراقب القيام بالنقل المذكور وإنجازه ويستخلص من المتصرف أجرة النقل ويدفع لكل من الناقلين الذين شاركوا في انجاز النقل حقه بعد ان يقتطع صوائر. الخاصة به وينجز جميع العمليات المالية التي يستلزمها تنفيذ عقد النقل والنفقات والضمانات ودفع قيمة البضاعة وصوائر خزن البضائع وصوائر القبال الخ) ويرجع قدر المصاريف المنجزة قانونيا مأخوذا من الأموال المسبقة من طرف إدارة الحماية وذلك يقصد تسهيل ربط علائق نقل البضائع.

الفصل الخامس عشر.

    يتمتع المكتب المركزي لشئون النقل بالشخصية المدنية ويدير شئونه مدير يعينه المدير العام للأشغال العمومية يكون تحت مراقية مجلس اداري وتساعده لجنة استشارية مركبة من نائب عن السكة الحديدية وتائبين عن الناقلين على الطرقات و نائب عن كل واحدة من الغرف كلهم معينون من طرف المدير العام للأشغال العمومية بعد استدارة اللجنة العليا لشئون النقل

الفصل السادس عشر

    يتركب المجلس الإداري من الأشخاص الآتي بيانهم وهم:

     المدير العام للأشغال العمومية بصفة رئيس ، والمدير العام للمالية نائب المدير العام للأشغال العمومية عضو من كل غرفة من 

الغرف الانتخابية تعينه لسنة واحدة اللجنة العليا لشئون النقل عضو واحد مغربي يمثل المتصرفين المغاربة وتعينه لسنة واحدة اللجنة العليا لشئون النقل نائبين عن الناقلين الارباوين  بالطرقات تعينهما لسنة واحدة اللجنة العليا لشئون النقل نائب واحد من الناقلين المغاربة بالطرقات تعينه لسنة واحدة اللجنة العليا لشئون النقل نائب عن السكة الحديدية يعينه المدير العام للسكك الحديدية المغربية يقوم كل من أعضاء المجلس الإداري بوظائفه مجانا ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه او طلب من ستة من أعضائه ويتفاوض قانونيا اذا حضر منه من اعماله وتتخذ التقارير بأكثرية الأصوات وفي حالة انقسام الأصوات على التساوي فصوت الرئيس هو الأرجح ويحضر الرئيس بمساعدة اللجنة الإدارية في الجلسات ويقرر في المسائل التي ينظر فيها المجلس ويقوم النائب مدير الاشغال العمومية بوظيفة مندوب مستمر للمجلس فيما يرجع النظر في المسائل الجارية والمستعجلة المعروفة من طرف مدير المكتب المركزي لشئون النقل و يمكن له موقتا ان يقوم مقام الرئيس.

الفصل السابع عشر

    يمثل المكتب المركزي للشون النقل في المحاكم وفي جميع شئون الحياة المدنية مديره ويباشر المدير الهيئة مفاوضات المجلس الأداري و تنفيذها كما أنه رئيس مستخدمي المكتب المركزي لشئون النقل

الفصل الثامن عشر

    يقوم المكتب المركزي لشئون النقل بحساباته ويباشر مداخيله و پنجز مصاريفه حسب القوانين والقواعد التجارية

الفصل التاسع عشر

    يكلف بجمع عمليات المحامية الراجعة للمكتب المركزي لشئون النقل عون محاسب مقبول لدي مدير المالية العام ويقوم بمجمل عمليات المداخيل او المصاريف بمجرد الاطلاع على الأوراق التي يصدرها او يمضيها المدير ويكون مسئولا عن جميع العمليات التي يباشرها او ادخلها في حساباته ويمكن له ان يحقق في محل سكناه عمليات القباض ويجري على تصرف، تحقيقات ومراجعات أعوان الإدارة المالية للدولة الحامية ويلزم بدفع ضمانة يطبق عليها الظهير الشريفة المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1356 الموافق 18 يونيو سنة 1935 المتعلق بالضمانات.

الفصل العشرون

    يكون للمكتب المركزي لشئون النقل في المدن أو المراكز التي يظهر فيها ذلك لازما مكاتب تابعة له يدير شئون كل مكسب منها رئيس مساحة يعينه المدير العام للأشغال العمومية بعد استشارة مدير المكتب المركزي لشئون النقل ويباشر القباض المجعولون لدى هذه المكاتب المحلية أعمالهم تحت نظر رئيس المصلحة ولا يمكن لهم أن يتلقوا تعليمات ما في ضبط حساباتهم و تحقيق مداخيلهم ومصاريفهم الا من مدير المكتب المركزي لشئون النقل ومن العون المحاسب ويلزمون بدفع ضمانه ويكونون مسئولين عن عملياتهم.

الفصل الواحد والعشرون

    تنفذ في الحين التقارير والأوامر التي يتخذها المدير او رئيس المصلحة في مكاتب النواحي غير انه يمكن للناقلين ان يستأنفوا ذلك في المجلس الأداري الذي ينظر نهائيا في الأمر.

الفصل الثاني والعشرون

ترجع قيمة رأس مال المكتب المركزي لشئون النقل ويشمل رأس المال المذكور ما يأتي:

أولا قيمة الأجهزة والأدوات والآلات التي دفعتها إدارة الحماية للمكتب المركزي لشئون النقل.

تانيا قدر من النقود تدفعه له الدولة مسبقا عند الابتداء.

الفصل الثالث والعشرون

    بدفع متحصل الاستغلال بإدراج الأقساط السنوية التي تدفع لترجيع ما سبقته إدارة الحماية من الأموال ويدخر ما فضل من المداخيل دفع المصاريف كأموال احتياطية ومعدة للاستهلاك تؤخذ منه بعد المبالغ اللازمة

أولا له خسارة اقتضائية للأشغال

ثانيا التعجيل تأدية المبالغ المستحقة او المستهلكة

الفصل الرابع والعشرون

تحدت في كل ناحية لجنة مكلفة بشئون النقل في الناحية ومركبة من الأشخاص الآتي ذكرهم وهم:

     رئيس الناحية أو نائبه بصفة رئيس، نائب عن كل لجنة انتخابية و نائب مغربي تعينهما اللجنة الاقتصادية بالناحية ووظيفة هذه اللجنة في ان تعطي رأيها بعد استنارتها من يهمهم الأمر في المنازعات الناتجة عن تمشي وسير المكتب المركزي لشئون النقل وان تقترح

التدابير اللازمة اتخاذها لاجتناب وقوع ذلك في المستقبل وتوجه اللجنة المكلفة بشئون النقل في الناحية ملف أوراق كل نزاع مصحوب برايها الى المجلس الإداري للمكتب المركزي الشئون النقل.  

الفصل الخامس والعشرون

    ان المكاتب المكلفة يشحن البضائع الموجودة الآن والسومة قبل 27 نوير سنة 1935 والمقيدة قبل هذا التاريخ كوكلاء لنقل في قائمة من تجب عليهم الضريبية المترتبة على التجار وارباب الحرف والصنائع تشتريها (أي المكاتب) ادارة الحماية اما بطريقة الاتفاقات بالتراضي تعرض على اللجنة العليا لتكون النقل واما ان لم تقع اتفاقات بالتراضي حسب اقوال المقومين و يباشر عمليات الشراء هذه المكتب المركزي لشئون النقل الذي يقوم بتسيير واستغلال مكاتب الشحن ابتداء من تاريخ يعينه في كل حالة المدير العام للأشغال العمومية وفي هذا التاريخ

(۱) ان كان وقع الاتفاق بالتراضي على ثمن الشراء من دون ان ينجز الدفع فان المكتب المركزي لشئون النقل يودع بين يدي الخازن العام للحماية بصفته مكلفا بصندوق الودائع والأمانات الثلاثة ارباع من الثمن المتفق عليه وذلك ريثما يمكن انجاز الدفع.

(ب) وان لم يكن وقع اتفاق بالتراضي فان المكتب المركزي لشئون النقل يودع الثلاثة ارباع من الثمن المعروض من طرفه واما المكاتب التي تكون أسست ابتداء من 27 نوير سنة 1935 فإنها تلغي بتاتا من دون ان يدفع من ذلك تعويض

 (ج) تحديد الأسعار

الفصل السادس والعشرون

    يصدر المدير العام لإدارة الاشغال العمومية بناء على اقتراح المكتب المركزي لشئون النقل وبعد استشارة اللجنة العليا لأنواع النقل تقارير يحدد فيها أسعار نقل المسافرين والرزم والبضائع.

    واذا كانت الشروط متساوية فلا يمكن ان تشتمل هذه الأسعار علي اي امتياز كان بين المتصرفين وتحتوي هذه الأسعار التي تعين كيفيتها ومبلغها على أدائين مطابقين لما سيذكر

     أولا لترجيع المبالغ التي سبقتها الحماية أما لمباشرة عمليات الرابطة السابقة واما لتطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا واما لتأسيس المكتب المركزي لشئون النقل.

    ثانيا للمصاريف الأخرى التي يقوم بها المكتب المركزي يشئون النقل وفيما يتعلق باستهلاك المبالغ المصروفة في ربط علائق مؤسسات نقل المسافرين فان الأداء الأول يمكن استخلاصه بصورة أداء الجمالي.

يدفع سنويا من كل عربة ويعين مقداره، في هذه الحالة بقرار يصدره المدير العام للإشغال العمومية بعد استشارة اللجنة العليا لأنواع النقل إلى علم من يهمهم ذلك على رسالة مضمونة بالبريد ويدفع مبلغ هذا الأداء للعون المحاسب بالمكتب المركزي لشئون النقل في طرف اجل قدره شهران يجرى ابتداء من الأعلام المذكور والا يجري توقيف رخصة القبول الى ان يقع دفع الأداء تم في ظروف  استثنائية يمكن اجراء العمل بأسعار موقتة بتقرير من المدير العام للأشغال العمومية  بدون انتظار استشارة اللجنة العليا لشئون النقل بشرط عرض هذه الأسعار على اللجنة المذكورة في اقرب جلسة تعقدها في ظروف

(۵) تدابير تنبيهية

الفصل السابع والعشرون

     يصدر وزيرنا الصدر الأعظم قرارات في شان التدابير التنبيهية التي يقصد منها تحقيق ربط علائق النقل بين السكة الحديدية وبين الطرقات

الباب الخامس

في العقوبات


الفصل الثامن والعشرون

    يعاقب بذعيرة من 50 فرنكا الى 500 فرنك و بسجن من ستة أيام سته شهور او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يستغل مصلحة عمومية لنقل المسافرين او البضائع بعريات الاطموبيل من دون ان يكون صدر قبوله في ذلك أو بعربة غير مرخص فيها او ضمن شروط مخالفة للشروط المبينة في ورقة رخصة العربة وكل من يستغل مكتبا للشحن او يمد يد المعونة بأي صفة كانت للاستغلال المذكور او يتعاطى باي كيفية كانت حرفة ما بين الناقل والمسافر وذلك خلافا للفصل 2 من ظهيرنا الشريف هنا والقرارات الصادرة بشان تطبيقه وكل من إلتجأ الى مكتب الشحن المذكور والحالة هذه انه ناقل وكل من يخالف باي صفة كانت مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والقرارات الصادرة في شان مطبيقه والتي يتخذها وزيرنا الصدر الأعظم او المدير العام للإشغال العمومية واذا تكررت المخالفة فيحكم وجوبا على المخالف بذعيرة يبلغ مقدارها على الأقل مائة فرنك لا يوجل دفعها وزيادة على ذلك يمكن تضعیف اقصى مبلغ المعير عن المخالفة مكررة اذا سبق الحكم على المخالف من اجل ارتكابه لمخالفة ثم ارتكب مخالفة أخرى من نوعها في خلال 15 يوما ويكون كل صاحب عربة مسئولا عن الذعائر والصوائر التي يمكن ان يحكم بها عند الاقتضاء على من كان مكلفا بأمر العربة من قبله عملا بظهيرنا الشريف هذا وبالقرارات المتخدة في شأن تطبيقه وذلك لارتكابه مخالفة اثناء قيامه بالأشغال التي كلفه بها واذا كان سائق العربية غير مأمور بقيادتها من طرف صاحبها أو لم يقم بذلك على حسابه فان المسئولية المدنية عن الذعائر والصوائر تعود على من استخدم السائق المرتكب المخالفة وزيادة على المقتضيات السابق ذكرها اذا وجدت عربة في الطريق العمومية تعاطي أنواعا من النقل خلافا لمقتصيات ظهيرنا الشريف هذا وللقرارات المتخدة في شان تطبيقه فانها تساق الي الفندق (فوربير) على نفقة المخالف و تحت مسئوليته او تساق الى مأوي العربات (كراج) يعينه المدير العام للاشغال العمومية ويجري كذلك مثل ماذكر على كل عربة معدة لنقل عموم المسافرين توجد وهي في الطريق العمومية غير موافقة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 17 و17 المكرر من القرار الوزيري المورخ في 4 دجنبر سنة 1934 المتعلق بمراقبة الجولان وسير العربات على الطرقات ماعدا في الحالة التي تنتج فيها المخالفة عن حادث يلحق العربة اثناء سفرها بالطريق

و يمكن بأمر من المدير العام للأشغال العمومية بعد اطلاعه على تقرير المخالفة ابقاء العربة مثقفة في الفندق البلدي ثمانية أيام عند ارتكاب المخالفة الأولى وذلك على نفقة المخالف و تحت مسئوليته ثم ان سيقت العربة من جديد للفندق البلدي فيما بعد فان مدة ابقائها به يمكن ان تكون ضعف مدة التثقيف المحكوم بها لأمن المخالفة الأولى وذلك بالصورة المومى اليها

الفصل التاسع والعشرون

        ان الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات الكبيرة والصغيرة المشار اليها في ظهيرنا الشريف هذا وفي القرارات الصادرة في كان تنفيذه هم المذكورون في الفصل 19 من ظهيرنا الشريف المورخ في 4 دجنبر 1934 الصادر في شان المحافظة على الطرقات العمومية ومراقبة الجولان وسير العربات وكذلك الاعوان المحليون والمعينون من  طرف المدير العام للأشغال العمومية ويبقى العمل جاريا بالتقارير المحررة عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الى ان يثبت خلافها.

الفصل الثلاثون

تنظر المحاكم الفرسوية بأيالتنا الشريفة وحدها دون غيرها في المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وللقرارات المتخذة في شان تنقيده

الفصل الواحد والثلاثون

    انه بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا تلغى جميع المقتضيات المخالفة للضابط الجاري العمل به في المصالح العمومية للنقل على الطرقات بعربات الأطمبيل وفي ربط علائق أنواع النقل المباشر على السكات الحديدية وعلى الطرقات والسلام

    حرر بالرباط في 19 شوال عام 1356 الموافق 23 دجنبر سنة 1937 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 3 محرم عام 1353 الموافق 1 مارس 1936

محمد المقري

                                   اطلع عليه واذن بنشره

                                  الرباط في 28 دجنبر سنة 1937

القومسير العام : ترجيس


abderrahman nouhaili
abderrahman nouhaili
GSM:0664084980
تعليقات