أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

المذكرة عدد 750، 27 يوليوز 2022

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

الكتابة العامة 

المذكرة عدد 750
 27 يوليوز 2022

وزير الداخلية
إلى السيدة والسادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة.


الموضوع: بخصوص معالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة، نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة وتغيير نقطة انطلاق رخص سيارات الأجرة أو صنفها وإلغاء رخص سيارات الأجرة


سلام تام بوجود مولانا الإمام:


تفعيلا للمقتضيات القانونية التي أناطت بالسلطات الإقليمية من الضوابط المتعلقة بتنظيم قطاع سيارات الأجرة، وفي إطار استكمال إجراءات تنزيل التصميم المديري للاتمركز الإداري المعتمد من قبل وزارة الداخلية تفعيلا للميثاق الوطني للاتمركز الإداري والذي تقرر بموجبه نقل عدد من الاختصاصات ذات الطابع التقريري المتعلقة بتدبير قطاع سيارات الأجرة إلى عمال العمالات والأقاليم المعنيين، وبهدف ملاءمة المساطر المعتمدة في تدبير رخص سيارات الأجرة مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ومع التدابير والتوجهات المعتمدة لتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وسعيا لمعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة باستغلال رخص سيارات الأجرة التي تم الوقوف عليها من خلال تقييم المساطر المعمول بها، فقد تقرر مراجعة وتحيين بعض المساطر المعتمدة حاليا وفق التوجهات والضوابط المضمنة بهذه الدورية، ويتعلق الأمر على الخصوص بالمساطر التالية :

تحويل رخصة سيارة الأجرة.

تسليم نظير مطبوع رخصة سيارة الأجرة.

تغيير نقطة انطلاق رخصة سيارة الأجرة أو صنفها.

سحب وإلغاء رخصة سيارة الأجرة.

ومع التذكير بالاختصاصات والمسؤوليات المسندة إليكم في ما يخص تنظيم قطاع سيارات الأجرة بمجال نفوذكم الترابي، لا سيما من خلال إعداد واعتماد القرارات العاملية العامة المتعلقة بتنظيم القطاع و بتدبير رخص سيارات الأجرة وتحديد شروط استغلالها وشروط استعمال أو استبدال المركبات المستغلة لتقديم خدمات النقل المذكورة وشروط وضوابط مزاولة مهنة سائق سيارة الأجرة، ومن خلال القرارات العاملية الفردية المتعلقة باستغلال الرخص والمركبات وبرخص الثقة ومن خلال تحديد وتدبير المساطر الإدارية المرتبطة بها وتنظيم عمل المصالح الإدارية التابعة لكم المكلفة بمعالجة هذه المساطر وكذا من خلال اعتماد وتفعيل آليات التتبع والمراقبة والضبط اللازمة، بتنسيق مع باقي المصالح والسلطات المعنية، ومن أجل مواكبتكم في ممارسة هذه الاختصاصات وتدبيرها الناجع وتحديد وتوحيد الإطار المرجعي والضوابط العامة والمساطر المعتمدة من أجل ذلك بمختلف العمالات والأقاليم بما يمكن من تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، فقد تم من خلال المحاور التالية المفصلة بهذه الدورية :

1. تحديد المبادئ العامة المتعين اعتمادها في إطار تدبير المساطر المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة المذكورة أعلاه واعداد واعتماد القرارات العاملية ذات الصلة ؛

2. تدقيق وتحيين مسطرة تقديم ومعالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة ومعايير وشروط قبولها؛

3. تحيين مسطرة تقديم ومعالجة طلبات تسليم نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة؛

4. تحديد الحالات الاستثنائية والشروط والمسطرة المتعلقة بتغيير نقط انطلاق أو صنف رخص سيارات الأجرة؛

5. توضيح شروط وكيفيات السحب المؤقت أو النهائي وإلغاء رخص سيارات الأجرة؛

6. توضيح الإجراءات المواكبة المتعلقة بتدبير مطبوعات رخص سيارات الأجرة؛


-1 المبادئ العامة المتعين اعتمادها في إطار تدبير المساطر المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة على مستوى العمالات والأقاليم وإعداد واعتماد القرارات العاملية ذات الصلة:


طبقا للاختصاصات المخولة لكم بموجب الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 260-1-63 الصادر في 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه، التي أناطت بالسلطات الإقليمية سن الضوابط المتعلقة بتنظيم قطاع سيارات الأجرة، وفي إطار استكمال إجراءات تنزيل التصميم المديري للاتمركز الإداري المعتمد من قبل وزارة الداخلية الذي تقرر بموجبه نقل عدد من الإختصاصات ذات الطابع التقريري المتعلقة بتدبير قطاع سيارات الأجرة إلى عمال العمالات والأقاليم المعنيين، يتعين عليكم ابتداء من تاريخ توصلكم بهذه الدورية اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة وتوجيه مصالحكم المعنية للعمل على تلقي ملفات طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة وطلبات تسلیم نظائر مطبوعات الرخص عند صياعها أوتلاشيها ومعالجة هذه الطلبات والبت فيها وفق الشروط والمعايير والمراحل والأجال المحددة بالنسبة لكل مسطرة واتخاذ وإصدار قراراتكم النهائية بشأن الطلبات المذكورة وإخبار المرتفقين المعنيين بمالها، وذلك دون حاجة لتوجيه الملفات المتعلقة بهذه الطلبات للمصالح المركزية لوزارة الداخلية والتماس رأيها أو مصادقتها المسبقة قبل البت فيها. ويمكنكم في نفس الإطار، بعد دراسة الطلبات أو الحالات التي قد تستدعي ذلك، اتخاذ القرارات التي ترونها ضرورية المتعلقة بتغيير نقط انطلاق أو صنف الرخص أو بالسحب المؤقت أو النهائي وبإلغاء الرخص المسلمة سابقا دون طلب الموافقة المسبقة للمصالح المركزية.


ويتعين عليكم في إطار ممارستكم للصلاحيات المذكورة وإشرافكم على عمل المصالح الإدارية التابعة لكم والموظفين والمسؤولين المعنيين بتدبير هذه المساطر، الحرص على:


التفعيل الأمثل للمبادئ العامة وللمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، ولا سيما تلك الواردة بالقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبالنصوص التنظيمية المعتمدة لتطبيقه:

إضفاء الصيغة القانونية والإلزامية على الإجراءات والمساطر المتعلقة بتنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة بمجال نفوذكم الترابي من خلال اعتماد القرارات العاملية التنظيمية العامة المحددة لشروط استغلال رخص سيارات الأجرة وللمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة وملاءمتها مع المبادئ والمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه ومع التوجيهات والشروط العامة الواردة بهذه الدورية بخصوص المساطر والقرارات المذكورة والحرص على إخبار المهنيين والمرتفقين والمصالح والهيئات المعنية بها:

احترام المساطر والإجراءات والأجال المحددة لتلقي ومعالجة الطلبات المتعلقة بهذه المساطر واليت فيها، واعتماد وتسليم القرارات العاملية الفردية المتعلقة بها، وتعليل القرارات السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالمساطر والقرارات الإدارية المذكورة وإخبار أصحاب الطلبات المعنيين بذلك بكل الوسائل الملائمة؛

التوظيف الأمثل والاستعمال الحصري والموحد، في إطار تسجيل وتدبير ومعالجة طلبات تحويل الرخص والقرارات المتعلقة بهاء للمنظومة المعلوماتية "SIGTT" المعتمدة والموضوعة رهن إشارة مصالحكم لتدبير قطاع سيارات الأجرة والتي تم تطوير وإغناء محتوياتها بإدراج وظائف وتطبيقات جديدة تمكن من تدبير ومعالجة الطلبات المذكورة ومن إستصدار وطبع مختلف القرارات العاملية المتعلقة بتحويل وباستغلال الرخص والترخيص باستخدام أو تجديد المركبات المستعملة لهذا الغرض ومن تحميل وتتبع هذه القرارات بعد التوقيع عليها؛

تحيين البيانات المتعلقة بالرخص وباستغلالها بالنظام المعلوماتي المذكور وإخبار المصالح المركزية المعنية وموافاتها في أقرب الأجال بنسخ من القرارات المتخدة من قبلكم، في إطار ممارستكم للصلاحيات المذكورة، المتعلقة بتحويل رخص سيارات الأجرة أو بتسليم نظائرها أو بتغيير نقط انطلاق أو صنف الرخص أو بالسحب المؤقت أو النهائي وبإلغاء الرخص المسلمة سابقا:

مواصلة الجهود المبذولة لتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وإضفاء مزيد من المهنية عليه ولضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، لا سيما من خلال الحرص في إطار تدبير المساطر المذكورة أعلاه، على تفعيل الإجراءات والتوجهات الواردة بالدورية عدد 444 الموجهة لكم بتاريخ 28 أبريل 2022 حول تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة.

-2 بخصوص مسطرة تحويل رخص سيارات الأجرة:

    انطلاقا من أن رخصة سيارة الأجرة تعتبر ترخيصا إداريا ذات طابع شخصي يسلم بقرار عاملي يخول لصاحبه تقديم خدمة النقل بواسطة سيارة أجرة عبر الاستغلال المباشر أو يتفويض استغلالها مع مستغل مهني وينص صراحة على عدم جواز بيعها أو تقويتها أو تحويلها أو التنازل عنها من طرف المستفيد منها لشخص آخر بعوض أو بدون عوض وعلى أن الرخصة تبقى قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف الإدارة المختصة متى ارتأت ذلك، فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار رخصة سيارة الأجرة ملكية ضمن أملاك المستفيد أو ضمن تركته تترتب عنها حقوق لورثته بعد وفاته.

    ومع أن الطابع الشخصي للرخصة يجعلها لاغية ضمنيا بوفاة الشخص المرخص له، فيتعين عليكم، تفاديا لأي لبس أو تأويل خاطئ بهذا الخصوص، الحرص على إصدار قرار عاملي يؤكد إلغاء الرخصة فور علم السلطات والمصالح المحلية والإقليمية المعنية بوفاة المستفيد السابق منها أو تبليغهم بذلك من قبل أحد أفراد أسرته أو من قبل مستغل أو سائق سيارة الأجرة.

    وتبقى إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة رهينة ومشروطة، إذا ما دعت الضرورة وتبينت الجدوى من ذلك وتوفرت الشروط المطلوبة، بالحصول على ترخيص خاص بذلك بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص والبت فيها وفق الشروط والمعايير والمبادئ والتوجيهات العامة الواردة بهذه الدورية والمضمنة بالقرارات العاملية التنظيمية المحددة لمسطرة وشروط تحويل رخص سيارات الأجرة .  

    ويترتب عن إلغاء رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة المستفيد منها، إلغاء رخص الاستغلال المرتبطة بها وسحب المركبة، المرخص باستعمالها كسيارة للأجرة بموجب الرخصة، من السير والجولان بصفة فورية إذا كانت الرخصة المذكورة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد من الرخصة قيد حياته أو إذا كانت مستغلة من طرف شخص آخر دون التصريح بذلك لدى مصالح العمالة واستصدار ترخيص بذلك في إطار مسطرة تقويض الاستغلال وفي جميع الحالات التي تكون فيها المركبة المستعملة كسيارة أجرة مسجلة باسم المستفيد من الرخصة الهالك.

    وفي حالة ما إذا كانت الرخصة المذكورة موضوع عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية سبق إبرامه من قبل صاحب الرخصة المتوفى مع مستغل مني ولم ينتهي أجله بعد وكانت المركبة المرخص باستغلالها في ملكية المستغل المهني وتبين أن احتمال تحويل الرخصة يبقى واردا، يمكنم إصدار قرار عاملي مؤقت يؤذن بموجبه للمستغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها لمدة لا تتعدى سنة أشهر غير قابلة للتجديد، وذلك في انتظار الدراسة واليت في طلب أو طلبات تحويل الرخصة وفق المسطرة المحددة بعده. وتبقى هذه الإمكانية مشروطة بتقديم طلب بذلك من طرف المستغل المعني المالك للمركبة المرخص باستغلالها كسيارة أجرة والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت أو بعد انتهاء مدته، في حالة رفض طلبات التحويل المقدمة أو عدم إصدار أي قرار بتحويل الرخصة خلال المدة المذكورة أو عدم إبرام عقد تفويض جديد لاستغلال الرخصة بين المهني المعني والشخص الحاصل على الموافقة المبدئية أو المستفيد من تحويل الرخصة.


أ- شروط قبول طلبات تحویل رخص سيارات الأجرة ومعايير دراستها والبت فيها.

يتعين مراعاة الشروط والمعايير التالية في تقديم وقبول طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة:

- شروط قبول طلبات تحويل الرخص:

- تقديم ملف طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة، من قبل أحد أفراد أسرة المستفيد من الرخصة الهالك من بين الفئات المحددة بالفقرة "ب" أدناه، يتضمن جميع الوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى سنة (6) أشهر من تاريخ وفاة المستفيد من الرخصة، تحت طائلة عدم قبول طلب تحويل الرخصة وإلغاء الترخيص بالاستغلال المؤقت للرخصة بعد انقضاء هذا الأجل:

- الالتزام المسبق للأشخاص الراغبين في الاستفادة من تحويل رخص سيارات الأجرة بجميع القرارات العاملية المتعلقة باستغلالها وبالشروط والمعايير المحددة لقبول طلبات تحويلها ويشروط الاستغلال المهني للرخص والشروط الخاصة المحددة في حالة الموافقة المبدئية المشروطة أو قبول طلب التحويل؛

- التأكد من كون الرخصة مستغلة فعليا بصفة منتظمة وقانونية خلال السنة السابقة لوفاة المستفيد.

- المعايير المتعين اعتمادها والشروط اللازم تو افرها للموافقة على طلبات التحويل المقدمة وفق الشروط المحددة أعلاه:

- السعي لاستمرار تقديم خدمات سيارات الأجرة ولملاءمة عدد الرخص المستغلة مع حاجيات العمالة أو الإقليم من هذا النوع من الرخص حسب صنف ونقط انطلاق سيارات الأجرة، مما يستوجب تفادي الموافقة على طلبات تحويل الرخص بنقط الانطلاق التي يسجل فيها فائض من سيارات الأجرة المستغلة:

- السعي ما أمكن لاستمرارية استغلال رخص سيارات الأجرة التي تم بشأنها إبرام عقود استغلال مع المهنيين المتوفرين على شروط الاستغلال، حفاظا على حقوقهم وعلى استقرار العمل لسائقي سيارات الأجرة؛

- تفادي قبول طلبات التحويل التي قد تفضي الخلافات وإشكالات مستعصية أو نزاعات حول استغلال الرخصة أو للطعن في القرارات المتعلقة بتحويل أو استغلال الرخصة بعد تحويلها؟ - تفادي قبول طلبات تحويل الرخص والعمل على إلغائها النهائي في حالة توفر ما يثبت استغلالها خارج الضوابط القانونية والتنظيمية والشروط المحددة أو إبرام المستفيد من الرخصة قيد حياته عقودا بتفويتها أو بالتنازل عنها أو بالتفويض الدائم لحق استغلالها أو بالكراء الطويل الأمد أو ما شابها من عقود ومعاملات غير مسموح بها بموجب قرار الترخيص وقرارات استغلال الرخصة وبموجب القرارات التنظيمية المعمول بها:

- تفادي قبول طلبات تحويل الرخص لفائدة الأشخاص الذي يتبين من خلال الوثائق المقدمة من قبلهم أو الأبحاث الإضافية توفرهم على وضعية اجتماعية أو مادية مريحة أو دخل مهني قار وكاف أو استفادتهم سابقا من رخصة سيارة للأجرة: - مراعاة الوضعية الاجتماعية والمادية ودرجة الأولوية المحددة في الفقرة "ب" أدناه للبت في طلبات التحويل وتحديد الشخص أو الأشخاص الممكن قبول طلباتهم في حالة تقديم عدة طلبات تحويل متعلقة بنفس الرخصة تستوفي الشروط المطلوبة.

ب الأشخاص المخول لهم تقديم طلب تحويل رخصة سيارة أجرة.


    مع مراعاة الشروط والمعايير المحددة أعلاه لتقديم ولايت في طلبات تحويل الرخص، تعدد لائحة الأشخاص المخول لهم تقديم طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة والممكن قبول طلبات التحويل المقدمة من قبلهم من بين أفراد أسرة المستفيد من الرخصة المالك، حسب الفئات والترتيب أسفله

1- الأرامل (ذكورا أو إناثا) دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة:

2- الأبناء (ذكورا أو إناثا) المزاولون فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة والحاصلون على رخصة الثقة و بطاقة سائق مهني ساريتا الصلاحية؛

3- الأبناء (ذكورا أو إنانا) في حالة إعاقة و في وضعية مادية واجتماعية هشة:

4- باقي الأبناء (ذكورا أو إنانا) البالغين سن الرشد دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة:

5- الأمهات والآباء دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة.

    ويعتبر هذا الترتيب ملزما عند دراسة طلبات تحويل الرخص والبت فيها. ويتعين عدم الاستجابة لطلب أحد الأشخاص ممن تقدموا بطلب تحويل رخصة لفائدتهم في حالة وجود أشخاص آخرين تتوفر فيهم شروط التحويل لديهم الأولوية حسب ترتيب الفئات أعلاه، إلا في حالة موافقتهم المسبقة والطوعية على تحويل الرحمة لفائدته وإدلائه بالوثائق المثبتة لذلك ضمن ملف طلب التحويل أو في حالة انقضاء الأجل المحدد لقبول طلبات التحويل دون أن يتقدموا بأي طلب مرفق بالوثائق المطلوبة لتحويل الرخصة لفائدتهم.

ت أجل إبداع ملفات طلبات تحویل رخص سيارات الأجرة.

    يتعين إيداع ملفات طلب تحويل رخص سيارات الأجرة تضم كافة الوثائق المطلوبة بمقر العمالة التابعة لها نقطة انطلاق رخصة سيارة الأجرة من قبل أحد الأشخاص من بين الفئات المشار إليها بالفقرة السابقة داخل أجل لا يتعدى سنة (6) أشهر من تاريخ وفاة المستفيد من الرخصة، تحت طائلة عدم قبول الطلبات المقدمة أو التي لم يتم استكمال الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب التحويل بعد انصرام هذا الأجل.

ت الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب تحويل رخصة سيارة أجرة.

يتكون ملف طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة من استمارة طلب تحويل الرخصة وفق النموذج المرفق بهذه الدورية ( الملحق رقم 1) معبأة بصفة كاملة وموقع عليها من قبل صاحب الطلب ومن الوثائق المرفقة المحددة بهذه الاستمارة.

ج- مسطرة معالجة ملف طلب تحويل رخصة سيارة أجرة

    سعيا لتحقيق الأهداف المرتبطة بتحويل رخص سيارات الأجرة ولاستيفاء الشروط التي يتم على أساسها قبول طلبات التحويل والترخيص باستئناف استغلال الرخص المتوفى أصحابها بعد تسوية وضعيتها بدل إلغائها النهائي، ولتفادي عدد من الإشكالات المطروحة سابقا والنزاعات بخصوص استغلال الرخص موضوع فرارات التحويل ، لاسيما تلك الناجمة عن رفض بعض المستفيدين من تحويل الرخص، بعد صدور قرارات التحويل وتسجيل الرخص باسمهم، إبرام عقود جديدة لتفويض استغلالها مع المهنيين المتوفرين على شروط الاستغلال المفوض لهم استغلال الرخص من قبل المستفيدين السابقين منها وعدم التزام بعض الأشخاص المستفيدين من تحويل الرخص بالتعهدات المقدمة من قبلهم بهذا الخصوص خلال مراحل تقديم طلب التحويل وقبل البت فيه وطعنهم في القرارات الإدارية الرامية لضمان استمرار استغلال الرخصة من قبل السائقين المهنيين أو فرض شروط محددة لاستغلالها بعد إصدار قرارات التحويل، فقد تقرر، اعتماد مقارية جديدة تتجلى في معالجة الطلبات المودعة لدى مصالح العمالة المتعلقة بتحويل رخص سيارات الأجرة المتوفى أصحابها وتسوية وضعية استغلالها على مرحلتين، بحيث يتم في المرحلة الأولى (مرحلة الدراسة الأولية) تلفي ودراسة ملف طلب تحويل الرخصة بناء على الوثائق والمستندات المكونة للملف والتزامات صاحب الطلب واتخاذ قرار، استنادا على الشروط والمعايير المحددة في الفقرة "أ" أعلاه، برفض طلب التحويل أو بالموافقة المبدئية المشروطة على طلب التحويل مع تحديد الشروط المتعلقة باستغلال الرخصة التي يتعين على طالب التحويل الذي حظي بالموافقة المبدئية استيفاؤها والوثائق التي يتعين عليه تقديمها لمباشرة المرحلة الثانية من مسطرة التحويل.

    وعلى أساس الوثائق الإضافية والمستندات المتعلقة باستغلال الرخصة التي تبعين تقديمها من قبل صاحب طلب التحويل لدى مصالح العمالة أو الإقليم داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من التوصل بالإشعار بالموافقة المبدئية المشروطة على طلب التحويل، يتم خلال المرحلة الثانية من مسطرة دراسة طلب التحويل (مرحلة البت النهائي في طلب التحويل) التأكد من استيفاء جميع الشروط والوفاء بجميع الالتزامات التي تمت على أساسها الموافقة المبدئية على طلب التحويل والبت نهائيا فيه إما بإصدار القرار العاملي بتحويل الرخصة لفائدة المستفيد الجديد والقرارات المتعلقة باستغلال الرخصة أو بالرفض النهائي لطلب تحويل الرخصة، وتتم دراسة طلبات التحويل والبت فيها خلال المرحلتين حسب المسطرة التالية:


المرحلة الأولى: مرحلة الدراسة الأولية لطلب التحويل

1- تلقي ملف طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة والتأكد من استيفائه للوثائق المطلوبة وتسليم وصل إيداع الطلب. ويتضمن هذا الوصل إحدى العبارتين:

* "ملف مودع" في حالة تضمن الملف لجميع الوثائق والمستندات المطلوبة:

* "ملف في طور الإيداع "، إذا تبين أن الملف غير مكتمل، مع تحديد الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال الملف، التي يتعين على صاحب الطلب الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما.

2- دراسة الملف من طرف مصالح العمالة والتي يمكن لها، في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها، أن تطلب من صاحب الطلب بكل وسائل التواصل الملائمة، مرة واحدة، مع تعليل طلبيها، تقديم أصول الوثائق و المستندات المعنية أو نسخ منها مطابقة للأصول للاطلاع عليها وذلك عند إيداع الملف أو على أبعد تقدير، خلال النصف الأول من المدة المحددة لدراسة الطلب، كما يمكن للمصالح الإدارية المعنية إذا تبين لها، بعد تسليم الوصل المذكور، أن وثيقة أو مستندا من الملف غير مستوف للشروط المطلوبة، أن تطلب خلال نفس المدة من مقدم طلب التحويل، بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، مع تعليل طلبها، استبدال الوثيقة أو المستند المعني. وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الطلب، تحت طائلة إرجاع الملف، الإدلاء بهذه الوثيقة أو المستند داخل أجل أقصاه 30 يوما.

3- القيام ببحث دقيق حول وضعية استغلال الرخصة موضوع طلب التحويل، يبين مستغلها الحالي وصفته وكيفية الاستغلال، إضافة إلى المعلومات حول المركبة المستعملة في استغلال هذه الرخصة وملكيتها، وحول السائق المشغل لها، وذلك لضبط وتحيين، عند الاقتضاء، المعطيات الخاصة بهذه الرخصة ووضعية استغلالها في النظام المعلوماتي لتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة(SIGTT).

4- القيام بطلب من مصالح العمالة أو الإقليم المختصة ببحث دقيق من طرف السلطات والمصالح المعنية (السلطات المحلية، الأمن الوطني الدرك الملكي ....) لاستكمال أو تدقيق المعلومات حول الوضعية المادية والاجتماعية وسيرة وسلوك صاحب طلب تحويل الرخصة وباقي المعلومات المفيدة بخصوصه وبخصوص باقي الأشخاص من أفراد أسرة المستفيد من الرخصة الهالك الذين يحق لهم تقديم طلبات لتحويل الرخصة لفائدتهم والتأكد من عدم وجود أي نزاع حول استغلال الرخصة أو خلاف حول الشخص المقترح للاستفادة من تحويل الرخصة أو تبيان المنازعات المحتملة حول تحويل أو استغلال الرخصة.

5- في حالة إيداع أكثر من طلب لتحويل نفس الرخصة، يتم اختيار الشخص الذي له أحقية الاستفادة من تحويل الرخصة والمستوفي للشروط المطلوبة، بناء على نتائج البحث والتحريات التكميلية حول الوضعية المادية والاجتماعية للمعنيين بالأمر وبالاستناد إلى معايير الأولوية المحددة بالفقرة "ب" أعلاه.

6- عرض الملفات عند الاقتضاء على لجنة إقليمية مكونة من مصالح العمالة ومصالح الأمن والسلطات المحلية وممثلي المصالح اللاممركزة المعنية، يتم تحديد تركيتها وكيفيات اشتغالها بقرار عاملي، وذلك لإبداء رأيها بخصوص هذه الملفات وعرض اقتراحها على السلطة الإقليمية لاتخاذ قرار بشأنها.

7- اتخاذ القرار من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني بالموافقة المبدئية المشروطة على طلب التحويل أو برفض طلب التحويل مع التعليل بناء على نتائج دراسة الملف واقتراحات مصالح العمالة المعنية واللجنة الإقليمية، عند الاقتضاء، وإصدار إشعار موجه لصاحب الطلب لتبليغه بالقرار المذكور.

8- تسليم أو تبليغ صاحب الطلب بالإشعار المذكور حسب القرار المتخذ:

في حالة رفض الطلب: تسليم أو تبليغ الإشعار بالرفض مع التعليل؛

في حالة الموافقة المبدئية على الطلب: تسليم أو تبليغ الإشعار بالموافقة المبدئية المشروطة على التحويل لصاحب الطلب مع تحديد الشروط المتعلقة باستغلال الرخصة التي يتعين على طالب التحويل استيفاؤها والوثائق المتعلقة باستغلال الرخصة، المحددة بالملحق رقم 2 لهذه الدورية، التي يتعين عليه إيداعها لدى مصالح العمالة، داخل أجل لا يتعدي ثلاثين (30) يوما من توصله بالإشعار تحت طائلة إلغاء الموافقة المبدئية على طلب تحويل الرخصة، من أجل استكمال ملفه ومباشرة المرحلة الثانية من مسطرة التحويل والبت النهائي في طلب التحويل.


    ويتعين استكمال مراحل الدراسة الأولية لطلب التحويل وإشعار صاحب الطلب بالقرار المتخذ بخصوص طلبه داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا أو استكماله بجميع الوثائق المطلوبة.

المرحلة الثانية : مرحلة البت النهائي في طلب التحويل

9- تلقي الوثائق والمستندات المتعلقة باستغلال الرخصة المطلوبة من أجل استكمال ملف تحويل الرخصة موضوع الموافقة المبدئية المشروطة على طلب التحويل وتسليم وصل إبداع الملف التكميلي يتضمن إحدى العبارتين حسب الحالة:

• "ملف مودع" في حالة تضمن الملف لجميع الوثائق والمستندات المطلوبة:

• "ملف في طور الإبداع "، إذا تبين أن الملف غير مكتمل، مع تحديد الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال الملف، التي يتعين على صاحب الطلب الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما.

10- دراسة ملف الاستغلال من طرف مصالح العمالة والتأكد حسب الحالات من استيفاء الشروط والوفاء بالالتزامات التي تمت على أساسها الموافقة المبدئية المشروطة على طلب التحويل وعرض مقترحات المصالح المعنية بخصوص طلب تحويل الرخصة على العامل لاتخاذ القرار النهائي.

11- إصدار القرار العاملي بتحويل رخصة سيارة الأجرة والقرار العاملي باستغلالها أو الإشعار برفض طلب التحويل مع التعليل.

12- تسليم أو تبليغ صاحب الطلب القرار النهائي بخصوص طلب التحويل حسب الحالتين:

رفض تحويل الرخصة: تسليم الاشعار بالرفض مع التعليل:

الموافقة النهائية على تحويل الرخصة: تسليم القرار العاملي بتحويل رخصة سيارة الأجرة ومطبوع الرخصة للمستفيد من التحويل وتسليم القرار العاملي المتعلق باستغلال الرخصة للمستغل.

13- مباشرة إجراءات الترخيص باستعمال المركبة المراد استعمالها في استغلال الرخصة موضوع التحويل وفق المسطرة المعتمدة وإصدار قرار عاملي بشأنها وتسليمه للمستغل.

14- إصدار القرار العاملي بالترخيص باستغلال الرخصة الذي يتضمن معطيات حول الرخصة والمستفيد منها وحول المستغل والمركبة المرخص باستعمالها كسيارة أجرة وتسليمه للمستغل.

    ويتعين في مرحلة البت النهائي استكمال دراسة ملف طلب التحويل والبت فيه وتبليغ صاحب الطلب بالقرار النهائي بخصوص طلبه داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال ملف طلب التحويل الذي حظي بالموافقة المبدئية المشروطة ومباشرة المرحلة الثانية من مسطرة التحويل.

    هذا، ومن أجل مواكبة مصالح العمالة في ما يخص تسريع وتيرة معالجة ملفات طلبات تحویل رخص سيارات الأجرة، وبتنسيق مع مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات، فقد تم تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة (SIGTT)، وذلك بإدراج تطبيق خاص ووظائف جديدة لتدبير ملفات طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة لتمكين المصالح المحلية المختصة من معالجة طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة في جميع مراحله وتتبعها، لا سيما من خلال:

استخراج وصل إيداع ملف طلب التحويل:

ه استخراج بطاقة معلومات للاستعانة بها في اتخاذ القرار في طلب التحويل؛

ه استصدار الإشعار بالموافقة المبدئية أو يرفض الطلب:

ه استخراج وصل إبداع الملف التكميلي المتعلق باستغلال الرخصة بالنسبة لطلبات التحويل التي حظيت بالموافقة المبدئية المشروطة:

ه استصدار القرارات العاملية الفردية الخاصة بتحويل الرخصة، استغلال الرخصة استعمال المركبة كسيارة الأجرة والترخيص باستغلال الرخصة؛

ه استصدار الإشعار برفض تحويل الرخصة:

ه تتبع البيانات المدونة وطباعتها.

    ح- بخصوص تسوية وضعية الرخص المتوفى أصحابها والتي لم يسبق تقديم أي طلب يتحويلها

     بخصوص رخص سيارات الأجرة التي تبين وفاة المستفيدين منها والتي تم الاستمرار في استغلالها دون تقديم أي طلب للتحويل بخصوصها قبل إصدار هذه الدورية الوزارية، فيمنح أجل سنة (5) أشهر من تاريخ إصدارها لتقديم طلبات التحويل بخصوصها والتي يتعين دراستها والبت فيها وفق المسطرة المحددة أعلاه، وفي حالة عدم تقديم أي طلب تحويل بشأن هذه الرخص داخل الأجل المحدد، فيتعين عليكم إصدار قرارات عاملية فردية بإلغائها وتوقيف استغلال الرخص المعنية وسحب المركبات المشغلة بموجب الرخص الملغاة من السير والجولان.


خ- بخصوص طلبات تحويل الرخص التي تم إبداع الملفات المتعلقة بها لدى مصالح العمالات أو الأقاليم ولم يتم البت فيا قبل صدور هذه الدورية:

    فيما يتعلق بملفات طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة التي سبق إيداعها كاملة لدى مصالح العمالة الإقليم، حسب المسطرة المعتمدة سابقا، والتي لم يتم البت فيها قبل صدور هذه الدورية، فيتعين معالجتها

وفق ما يلي:


بالنسبة لملفات طلبات التحويل التي سبقت دراستها من قبل مصالحكم ومن قبل اللجنة الاستشارية الإقليمية والتي تم إرسالها إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية للبت فيها، فسيتم إعادة الملفات المذكورة للعمالات والأقاليم المعنية للتأكد من استيفاء شروط التحويل الواردة بهذه الدورية ولليت فيها، استنادا على الشروط والمعايير المحددة في الفقرة "أ" أعلاه، ولإشعار المعنيين حسب الحالة برفض طلب التحويل أو بالموافقة المبدئية المشروطة على طلب التحويل مع تحديد الشروط المتعلقة باستغلال الرخصة التي يتعين على طالب التحويل الذي حظي بالموافقة المبدئية استيفاؤها والوثائق التي يتعين عليه تقديمها لمباشرة المرحلة الثانية من مسطرة التحويل كما تم توضيحها بهذه الدورية. بالنسبة لملفات طلبات التحويل المودعة كاملة والتي لا زالت قيد الدراسة لدى مصالحكم، فيتعين استكمال دراستها على المستوى الإقليمي والبت فيها من قبلكم وفق الشروط والمراحل المحددة بهذه الدورية.


    أما فيما يتعلق بطلبات تحويل رخص سيارات الأجرة المقدمة سابقا على مستوى مصالح العمالات والأقاليم دون استكمال ملفات الطلب بالوثائق والمستندات المطلوبة وفق المسطرة المعتمدة سابقا، فيتعين إشعار أصحاب هذه الطلبات استكمال ملفاتهم بالوثائق والمستندات المنصوص عليها بهذه الدورية ومعالجة هذه الطلبات وفق مسطرة تحويل رخص سيارات الأجرة المعتمدة بهذه الدورية.

3- بخصوص مسطرة منح نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة:

    يمكن للمستفيدين من رخص سيارات الأجرة التي لم يسبق اتخاذ قرار بسعيها أو إلغائها تقديم طلبات الحصول على نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة لدى مصالح العمالات أو الأقاليم التابعة لها نقط انطلاق سيارات الأجرة في الحالات التالية:

- حالة تلاشي مطبوع الرخصة :

- حالة ضياع مطبوع الرخصة؛

- حالة تغيير الإسم العائلي أو الشخصي للمستفيد من الرخصة.

    يتم تلقي ملفات طلبات الحصول على نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة ودراستها من قبل مصالحكم واليت فيها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما وتسليم نظائر رخص سيارات الأجرة وفق المسطرة المحددة فيما يلي حسب الحالات:

في حالة تلاشي مطبوع الرخصة :

1- تقديم ملف طلب نظير مطبوع الرخصة من قبل المستفيد من الرخصة لدى مصالح العمالة يتكون من الوثائق والمستندات التالية:

ه طلب نظير مطبوع الرخصة؛

ه نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمستفيد من الرخصة؛

ه صورة فوتوغرافية:

ه مطبوع الرخصة المتلاشي.

2- تسليم وصل إيداع طلب نظير مطبوع الرخصة لصاحب الطلب؛

3- دراسة الطلب والبت فيه من طرف مصالح العمالة:

4- إصدار قرار عاملي بمنح نظير مطبوع الرخصة: 5- تسليم مطبوع جديد للرخصة يحمل عبارة "نظير".

في حالة تعرض مطبوع الرخصة للضياع:

1- تقديم ملف طلب نظير مطبوع الرخصة من قبل المستفيد من الرخصة لدى مصالح العمالة يتكون من الوثائق والمستندات التالية:

ه طلب نظير مطبوع الرخصة؛

ه نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمستفيد من الرخصة؛

ه صورة فوتوغرافية؛

ه التصريح بالضياع لدى المصالح الأمنية المختصة.

2- تسليم وصل إيداع طلب نظير مطبوع الرخصة لصاحب الطلب؛

3- إجراء بحث دقيق في النازلة والاستماع إلى السائق والمستغل حول ظروف وملابسات ضياع مطبوع الرخصة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي:

4 تأكد مصالح العمالة من وضعية استغلال هذه الرخصة؛

5- البت في الطلب وعرض الاقتراح على العامل لاتخاذ القرار النهائي؛

6- إصدار قرار عاملي بمنح نظير مطبوع الرخصة في حالة قبول الطلب:

7- تسليم مطبوع جديد للرخصة يحمل عبارة "نظير" أو إشعار المعني برفض الطلب مع التعليل. ويتعين في حالة العثور على المطبوع الأصلي للرخصة بعد تسليم نظير، إعادة المطبوع الأصلي إلى المصالح المركزية.


* في حالة تغيير الإسم العائلي أو الشخصي للمستفيد من الرخصة:


1- تقديم ملف طلب نظير مطبوع الرخصة من قبل المستفيد من الرخصة لدى مصالح العمالة يتكون من الوثائق والمستندات التالية:

ه طلب تغيير الاسم بمطبوع الرخصة؛ ه نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛

ه مطبوع الرخصة القديم؛

ه صورة فوتوغرافية:

ه وثيقة تثبت تغيير الاسم.

2- تسليم وصل إيداع طلب تغيير مطبوع الرخصة للمستفيد:

3- تأكد مصالح العمالة من وضعية استغلال هذه الرخصة :

4- إصدار قرار عاملي يمنح مطبوع الرخصة يحمل الاسم الجديد للمستفيد منها؛

5- تسليم مطبوع جديد للرخصة.

    4- بخصوص تغيير نقط انطلاق رخص سيارات الأجرة أو صنفها:

    مع أن الاختصاصات المخولة لكم في مجال تنظيم وتدبير قطاع سيارات الأجرة تتيح لكم مبدئيا إمكانية اتخاذ القرارات التي ترونها ضرورية المتعلقة بتغيير نقط انطلاق أو صنف سيارات الأجرة داخل مجال نفوذكم الترابي بعد دراسة الطلبات والحالات التي قد تستدعي ذلك، فيتعين أن يبقى تغيير نقطة انطلاق رخصة سيارة الأجرة أو الحال حاليا، إجراءا استثنائيا ومعللا بمبررات موضوعية مرتبطة بالمصلحة العامة أو بضرورة ملحة تتعلق بتنظيم القطاع و حسن سيره وتدبيره على المستوى المحلي، اعتبارا لكون تحديد صنف ونقط انطلاق سيارات الأجرة يتم أساسا بناء على اقتراحات السلطات الإقليمية وعلى الحاجيات الموضوعية المعبر عنها لتوفير خدمات عمومية للنقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول أو الثاني على مستوى مختلف المراكز التابعة للعمالات والأقاليم. كما أن معظم الرخص مرتبطة بعقود استغلال تنتج عنها حقوق وواجبات تلزم الطرفين المتعاقدين


    وعلى هذا الأساس، فإذا ما ارتأيتم أن هناك ضرورة ملحة لتغيير نقطة انطلاق رخصة سيارة أجرة أو صنفها. من قبيل إدماج نقط انطلاق رخص سيارات الأجرة نتيجة التوسع العمراني أو لسد الخصاص الحاصل في بعض المراكز التي تفتقر لهذا النوع من وسائل النقل ومعالجة حالات الاكتظاظ التي قد تسجل في بعض المدن والمراكز نتيجة الترخيص سابقا لعدد من سيارات الأجرة يفوق الحاجيات الموضوعية بنقط الانطلاق المعنية أو لضرورة أخرى مرتبطة بتنظيم وحسن سير خدمات سيارات الأجرة داخل النفوذ الترابي التابع لكم، فيجب أن يكون هذا الإجراء استثنائيا ومعللا بعد دراسة معمقة للطلبات والاقتراحات المقدمة بهذا الخصوص مع الحرص على عدم الاستجابة لطلبات تغيير نقطة انطلاق أو صنف رخص سيارات الأجرة المستغلة بموجب عقود استغلال مبرمة مع . مستغلين مهنيين ومصادق عليها من قبل السلطات الإقليمية والتي لم تحظ بموافقة مستغلي هذه الرخص


    وفي غياب المبررات المذكورة المتعلقة بالمصلحة العامة وبالضرورة التنظيمية، يتعين عدم الاستجابة لطلبات تحويل صنف أو نقط انطلاق سيارات الأجرة المقدمة من طرف المستفيدين من هذه الرخص أو من قبل المستغلين بعلة ضعف المدخول المتحصل من كراء أو استغلال الرخصة والرغبة في الحصول على مدخول أكبر بتغيير صنف أو نقطة انطلاق الرخصة، وذلك تفاديا لتركز رخص سيارات الأجرة بعدد من المراكز الحضرية وحرمان ساكنة المراكز القروية والناشئة من خدمات سيارات الأجرة التي سبق الترخيص بها استجابة لحاجيات ساكنة هذه المراكز. كما يتعين تفادي قبول طلبات تحويل نقط انطلاق سيارات الأجرة أو صنفها المبررة بوجود خلافات أو منازعات حول استغلال هذه الرخص أو عند الوقوف على وجود نزاعات من هذا القبيل.


    وفي نفس السياق، يتعين عليكم عدم الموافقة على أي طلب لتحويل نقطة انطلاق سيارة أجرة مرخص بها بنقطة انطلاق تابعة لعمالة أخرى أو لإقليم آخر إلى نقطة انطلاق تابعة لمجال نفوذكم الترابي أو من نقطة انطلاق تابعة لمجال نفوذكم الترابي إلى نقطة انطلاق تابعة لعمالة أخرى أو لإقليم آخر.


    ومع التذكير بضرورة مراعاة الطبيعة الاستثنائية والتوجيهات الواردة بهذه الدورية بخصوص معايير وشروط اتخاذ قرارات تحويل نقط انطلاق أو صنف سيارات الأجرة المرخص لها بنفوذكم الترابي، فيتعن عليكم في حالة اتخاذ أي قرار بتغيير نقط انطلاق أو صنف الرخص، إخبار المصالح المركزية المعنية لوزارة الداخلية وموافاتها في أقرب الآجال بنسخ من القرارات المتخذة من قبلكم وبتقرير مفصل يوضح ظروف ومبررات اتخاذ القرارات المذكورة.

5- بخصوص سحب أو الغاء رخص سيارات الأجرة:

    في إطار الاختصاصات المسندة إليكم المتعلقة بضبط وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، يمكنكم، عند الاقتضاء وفي الحالات المبررة التي تستدعي ذلك، اتخاذ قرارات عاملية بالسحب المؤقت أو بالسحب النهائي لرخص سيارات الأجرة والغائها وتبليغ المستفيدين من الرخص المعنيين والأشخاص المرخص لهم باستغلالها بهذه القرارت وبالأسباب المبررة لاتخاذها والعمل على تنفيذ هذه القرارات بتنسيق مع المصالح المعنية وتبليغ المصالح المركزية لوزارة الداخلية بالقرارات المتخذة بهذا الخصوص وبمبرراتها، دون الحاجة لطلب موافقتها المسبقة.


    وتفاديا للمنازعات و للطعون المحتملة بخصوص قرارات سحب أو إلغاء الرخص، يتعين عليكم من خلال القرارات العاملية التنظيمية المحددة لشروط استغلال رخص سيارات الأجرة والقرارات العاملية الفردية التي يتم بموجبها الترخيص باستغلال رخص سيارات الأجرة، التذكير بطبيعة رخص سيارات الأجرة القابلة للسحب والإلغاء من قبل السلطة الإقليمية المختصة الصادر عنها فرار الترخيص في الحالات المبررة التي قد تستدعي ذلك لأسباب مرتبطة بالمصلحة العامة تتعلق بتنظيم وتدبير وحسن سير قطاع سيارات الأجرة أو تبعا لوفاة المستفيد من الرخصة أو للمخالفات المرتكبة من قبل المستفيد من الرخصة أو الشخص المعهود له باستغلالها أو بقيادة سيارة الأجرة، المحددة بموجب القرارات العاملية التنظيمية والفردية المذكورة، التي يترتب عنها السحب المؤقت أو النهائي وإلغاء رخص سيارات الأجرة.


    ويتعين عليكم في حالة اتخاذ القرارات المبررة التي ترونها ضرورية بالسحب المؤقت أو النهائي وبإلغاء رخص سيارات الأجرة المسلمة سابقا والمستغلة بنفوذكم الترابي، إخبار المصالح المركزية المعنية لوزارة الداخلية وموافاتها في أقرب الآجال بنسخ من القرارات المتخدة من قبلكم بهذا الخصوص وبتقرير مفصل يوضح بالنسبة لكل حالة ظروف ومبررات اتخاذ القرارات المذكورة.

6- بخصوص تدبير مطبوعات رخص سيارات الأجرة:

    ومن أجل تمكين مصالحكم من معالجة الطلبات حسب نوعيتها (تحويل رخصة سيارة الأجرة، منح نظير مطبوع رخصة سيارة الأجرة، تغيير نقطة انطلاق أو صنف رخصة سيارة الأجرة)، ستقوم المصالح المركزية، كإجراء مرحلي في انتظار إعداد مسطرة لتدبير هذه العملية بواسطة نظام معلوماتي، بتزويد المصالح المعنية التابعة لكم بمطبوعات رخص سيارات الأجرة تحمل أرقاما تسلسلية وفق حصص مخصصة لكل عمالة، مقابل موافاة المصالح المركزية شهريا ببيان مفصل حول استعمال هذه المطبوعات.


    كما يتعين عليكم الحرص على إرفاق البيان المذكور بجميع المطبوعات الأصلية المتعلقة بالرخص الملغاة والمسحوبة نهائيا بعد وفاة أصحابها وفي باقي الحالات المشار إليها أعلاه وتلك المقدمة ضمن ملفات طلب تحويل الرخص والمطبوعات المتلاشية التي لم تعد صالحة للاستعمال المقدمة ضمن ملفات طلب نظائر رخص سيارات الأجرة التي تمت الاستجابة لها وكذا المطبوعات السابقة المتعلقة بالرخص التي تم إصدار قرارات استثنائية بتغيير صنفها أو نقط انطلاقها واستبدالها بمطبوعات جديدة تتضمن البيانات المحينة المتعلقة يصنف ونقطة إنطلاق سيارة الأجرة.


    وبناء على ما سبق وحرصا على تحقيق الأهداف المشار إليها والتفعيل الأمثل للإجراءات والتوجهات الواردة بهذه الدورية التي تدخل حيز التنفيذ بمجرد توصلكم بها وتنسخ وتعوض الدورية الوزارية رقم 656 بتاريخ 24 يونيو 2002 المتعلقة بتحويل رخص سيارات الأجرة وجميع المقتضيات المخالفة الواردة بالدورية رقم 122 بتاريخ 5 أكتوبر 1999 وبالدورية رقم 281 بتاريخ 22 ديسمبر 1981 المتعلقة بتسليم نظير مطبوع رخصة سيارة الأجرة وبتغيير نقط انطلاق رخص سيارات الأجرة أو صنفها، ويسحب وإلغاء رخص سيارات الأجرة، فإنني أدعوكم للحرص شخصيا على حسن تطبيق مضامين هذه الدورية وعلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتدبيرية اللازمة وعلى تعبئة وتوجيه عمل المصالح التابعة لكم والسلطات المحلية وباقي المصالح والسلطات المعنية من أجل ذلك و العمل في أقرب الأجال على تحيين القرارات العاملية العامة المنظمة والمحددة لشروط وضوابط استغلال رخص سيارات الأجرة وللمساطر والإجراءات الإدارية المعمول بها لملاءمتها مع التوجهات والضوابط العامة ومع الشروط والمعايير الخاصة بكل مسطرة على حدة المضمنة بهذه الدورية.


كما أطلب منكم إخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية في غضون شهر من توصلكم بهذه الدورية بما تم القيام به لتنفيذ التوجيهات والإجراءات المتضمنة بها، من خلال تقرير يتعين إعداده وتوجيه تحت إشرافكم للكتابة العامة (مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية) مرفق بنسخ من القرارات العاملية التنظيمية العامة المعتمدة من قبلكم بهذا الخصوص .


والسلام.

وزير الداخلية

عبد الوافي لفتيت


ملحق رقم 1:

استمارة طلب تحويل رخصة سيارة أجرة

ملحق رقم 2:
لائحة الوثائق والمستندات المتعلقة باستغلال الرخصة المطلوبة لاستكمال ملف طلب تحويل الرخصة بعد الإشعار بالموافقة المبدئية المشروطة على طلب التحويل
في حالة طلب تفويض استغلال الرخصة:

الوثائق المتعلقة بصاحب طلب تحويل الرخصة: ه عقد تفويض استغلال الرخصة وفق العقد النموذجي ميرم مع المستغل المهني السابق للرخصة في حالة توفره على الشروط المطلوبة، أو مع سائق مهني مسجل يسجل استغلال رخص سيارات الأجرة في حالة عدم توفر مستغل الرخصة السابق على شروط استغلال الرخص المحددة من طرف العمالة أو الإقليم أو عدم رغبته في الاستمرار في استغلال الرخصة؛
ه طلب المصادقة على عقد تفويض استغلال الرخصة المذكور؛
ه وثيقة تثبت، عند الاقتضاء، عدم رغبة المستغل المني السابق للرخصة بالاستمرار في استغلال الرخصة
الوثائق المتعلقة بالمستغل المقترح لاستغلال الرخصة:
ه نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف:
ه نسخة من رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني سارينا الصلاحية؛ 
التزام موقع من طرف المستغل المقترح، في حالة القبول النهائي لطلب التحويل، بتقديم مركبة جديدة تتوفر على المواصفات المطلوبة أو باستبدال المركبة القديمة المرخص باستعمالها بموجب الرخصة موضوع طلب التحويل، داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر، في حالة عدم توفر المركبة على المواصفات المطلوبة وفي حالة تجاوزها 10 سنوات بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول أو 5 سنوات بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني:
ه نسخة من السجل العدلي (بطاقة رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر):
ه صورة فوتوغرافية.
في حالة طلب الاستغلال المباشر للرخصية:
ه طلب الاستغلال المباشر للرخصة؛
ه نسخة من رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني سارينا الصلاحية؛
    التزام موقع من طرف صاحب طلب تحويل الرخصة بتقديم مركبة مسجلة باسمه تتوفر على المواصفات المطلوبة للترخيص باستعمالها كسيارة أجرة بموجب الرخصة في حالة القبول النهائي لطلب التحويل. 
abderrahman nouhaili
abderrahman nouhaili
GSM:0664084980
تعليقات