أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

مرسوم رقم 221.1018 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1443 (4 يناير 2022) يتطبيق القانون رقم 98.15

مرسوم رقم 221.1018 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1443 (4 يناير 2022) يتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بقنات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني

رئيس الحكومة.

     بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره و تتميمه؛

     وعلى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادتين 6 و 22 منه ؛

     وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما وقع تغييره و تتميمه، ولاسيما المادتين 4 و 14 منه: (11 ديسمبر 2003) كما وقع تغييره وتتميمه:

    وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424

(11 ديسمبر 2017) كما وقع تغييره وتتميمه،

وعلى القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من سفر 1431

(11 ديسمبر 2003)، كما وقع تغييره وتتميمه :

    وعلى المرسوم رقم 2.10.314 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية كما وقع تغييره وتتميمه؛

    وعلى المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 9915 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بقنات المينيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.929 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 9915 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بقنات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛

 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من جمادي الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021).

        رسم ما يلي :

المادة الأولى

    تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق النظامين المذكورين على سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني.

المادة الثانية

    تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على سائق سيارة الأجرة المعني بالأمر، أن يقوم داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، بطلب تسجيل نفسه، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو يودع طلبه لدى إحدى وكالات الصندوق القريبة من محل سكناه أو من محل عمله أو لدى شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية، لهذا الغرض، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تنشر لائحتها على الموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمة، وذلك مقابل وصل أو إشعار، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من الدن الصندوق المذكور، يشفع الطلب المذكور بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

    تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15، يسري أثر التسجيل بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى من القانون المذكور.

    غير أن أثر التسجيل بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة الذين يزاولون المهنة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يسري ابتداء من فاتح ماي 2022.

    استثناء من أحكام الفقرتين أعلاه، يسري أثر التسجيل بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة الذين يتم تسجيلهم إلى غاية 30 أبريل 2022

ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ تسجيلهم.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالف الذكر، يحدد الدخل الجزائي لسائقي

سيارات الأجرة على النحو التالي :

    - بالنسبة للسائق غير المالك المركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة : 1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184؛

     - بالنسبة للسائق المالك المركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة : 1.3 مرة القيمة المذكورة.

المادة الخامسة

تحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل سائق سيارة أجرة، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلام

المادة السادسة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدي الاشتراكات

شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

المادة السابعة

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة النقل واللوجيستيك - قطاع النقل، هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بسائقي سيارات الأجرة واللازمة لتسجيلهم، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

القادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1443 (4 يناير 2022).

الإمضاء عزيز أخنوش

وقعة بالعطف :

وزير الداخلية.

الإمضاء عبد الوافي لفتيت

 وزير الصحة والحماية الاجتماعية،

 الإمضاء : خالد ايت طالب.

 وزير النقل واللوجيستيك، 

الإمضاء : محمد عبد الجليل.

 الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

 الإمضاء : فوزي لفجع.

abderrahman nouhaili
abderrahman nouhaili
GSM:0664084980
تعليقات